الثعالبي
202
جواهر الحسان في تفسير القرآن ( تفسير الثعالبي )
ومذهب مالك ، أن له أن يطأ أيتهما شاء ، والكف عن الأخرى موكول إلى أمانته ، فإن أراد وطء الأخرى ، فيلزمه أن يحرم فرج الأولى بعتق ، أو كتابة ، أو غير ذلك ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها " ، وأجمعت الأمة على ذلك .